لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة
عرض الفتوى :لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة

الفتاوى الشرعية

مختصر سؤال الفتوى: لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة
سؤال الفتوى: ما حكم الآتي : لو أن شخصاً توضأ ثم لبس الجوربين ثم انتقض وضوؤه فخلع الجوارب لبضع ثوانٍ ليضع بعض الكِريم على قدميه ثم لبس الجوربين مجدداً فهل يلزمه غسل قدميه من جديد إذا أعاد الوضوء ؟
اسم المفتى:
تاريخ الاضافة: 08/03/2009 الزوار: 279


< جواب الفتوى >

الحمد لله

لا يصح المسح على الجوربين في الوضوء إلا لمن لبسهما على طهارة ، وقد دلت على ذلك السنة النبوية الصحيحة .

روى البخاري (206) ومسلم (274) عن الْمُغِيرَةِ بن شعبة رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : (دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) .

ولفظ أبي داود (151) : (دع الخفين ؛ فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان) .

قال النووي :

" فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا يَجُوز إِلَّا إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَة " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (1/174) :

"لَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الطَّهَارَةِ لِجَوَازِ الْمَسْحِ خِلَافًا" انتهى .

وقَالَ الإمام مَالِك رحمه الله :

" إِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ ، وَأَمَّا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ فَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ " انتهى .

"الموطأ" (1/37).

قال في "المنتقي شرح الموطأ" (1/78) :

" وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّهُ إِذَا لَبِسَ خُفَّيْهِ بَعْدَ وُضُوئِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثُمَّ لَبِسَهُمَا فَقَدْ زَالَ حُكْمُ لُبْسِهِمَا عَلَى الطَّهَارَةِ وَصَارَ لَابِسًا لَهُمَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، وَإِدْخَالُهُمَا فِي الْخُفِّ طَاهِرَتَيْنِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " انتهى .

وعلى هذا ؛ فمن خلع جوربين ثم أعاد لبسهما على غير طهارة ، فلا يجوز له المسح عليهما ، بل لابد من غسل الرجلين في الوضوء ، وكون مدة خلعهما كانت ثوانٍ يسيرة ، لا يختلف به الحكم ، لأنه يصدق عليه أنه لبس الجوربين على غير طهارة ، فلا يجوز له المسح عليهما .

والله أعلم

ولمزيد الفائدة راجع السؤال رقم : (9640).

 


 

الإسلام سؤال وجواب


 




روابط ذات صلة

المسبوق إذا أدرك التشهد الأول هل يرفع يديه إذا قام ؟
تلخص المناهج وتبيعها على الطالبات وتمنعهن من التصوير
كان له ماضٍ سيء تاب منه وهي تشك بأنه باق على حاله فهل تفسخ الزواج منه ؟
على علاقة هاتفية محرَّمة ويخيرها بين قبوله زوجاً أو رجوعه للمعاصي
مَنْ سَنَّ سُنَّة سَيِّئَة فعَلَيْهِ مِثْل وِزْر كُلّ مَنْ عمل بِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة
حكم من يسمي " المنهج السلفي " بـ " المنهج التلفي "
حكم استعمال مكبرات الصوت في الصلاة الجهرية
صلاة الإحرام غير واجبة
يخترق الاجهزه بداعي ان اصحابها يدخلون مواقع محرمه
التحدث في المساجد بأمور الدنيا
الانحراف اليسير عن القبلة، وتوسط الإمام بالنسبة للصف
ينتابه ضيق وحزن على عدم التركيز في الصلاة ، فهل يعيدها؟
حكم اختراق مواقع اليهود والنصارى التي تسئ للاسلام
حكم السرقة من الكفار
هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها ، باستعمال المساحيق التي تلون الخدود والشفاه والجفون
معنى توحيد الربوبية والألوهية
الاستغاثة بالأضرحة
حكم سماع الأناشيد المصحوبة بالايقاعات
حكم تلاوة القرآن بصورة جماعية
هل الحلف بالطلاق حلف بغير الله ؟
جماعة الإخوان وجماعة التبليغ هل هما من أهل السنة ؟
حديث لا أصل له في أن الأكل والشرب عورتان
حديث ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
متى يكون الحدث الناقض للوضوء حدثا دائما ؟
حكم رسم ذوات الأرواح
هل تصدق أن كلمة"ألو"تخسرك 120 حسنة كل مكالمة؟
آية في القرآن تقرأ من اليمين ومن اليسار
حكم تطويل الأظافر
قول لك رب ولي رب
حكم من قال لصديقه الذي لا يصلي: أنت كافر
حكم اختراق مواقع اليهود والنصارى التي تسئ للاسلام



الأقسام الرئيسية
البحث الشامل
Loading
ترجمة الموقع
إعلانات دعويه

نعم للقرآن

بيانات الدخول
اسم المستخدم
كلمة المرور
Powered by: mktba Free GOLD 7.4