ساحات الحكمة الإسلامية | الفتاوى الشرعية >> حكم السرقة من الكفار
عرض الفتوى :حكم السرقة من الكفار
   

الفتاوى الشرعية

حكم السرقة من الكفار العنوان
عبدالرحمن السحيم اسم المفتي
24/05/2009   تاريخ الاضافة
927 الزوار

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه امرأة من الدنمرك تقول أن هناك من يقول أنها تجوز السرقة من الكفار لأنهم أهانوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رسوماتهم وهي تقول أن المسلم يجب أن يعتز بدينه ولا يرد نفسه للسرقة فما توجيهكم حفظكم الله ؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنت سَمّيتها [ سرِقة ] والسرقة حرام حرّمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ولا تَحِلّ أموال الكفار إلا في حال الحرب ، ولذا ينصّ العلماء على أن الحربي [ الْمُحارِب للمسلمين ] حلال الدم والمال .

أما في غير ذلك فلا يَجوز أخذ أموالهم ، لعموم قوله تعالى : (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) ولعموم قوله تعالى : ( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ )

فالناس يشمل المسلم والكافر .

والله تعالى أعلم .

الأقسام الرئيسية
الدخول للساحات
ترجمة الموقع
إعلانات دعويه

عدد الزوار

انت الزائر : 60876

<< مرحباً بك في ساحات الحكمة الإسلامية ،، أنت غير مسجل في الموقع! اضغط هنا للحصول على عضوية ونرحب بك دائماً >>
Powered by: mktba 4.3