سؤال الفتوى:
ما حكم من يدفع الأموال إلى صناديق النذور الموجودة في الأضرحة ، أو يتبرك بالقبور ، أو يتبرك بالميت عن طريق المسك (العطور) ، ويطوفون حول القبور بزعم أخذ البركة من الميت ، كما أن بعض المغنين يغنون مع الموسيقى الأغاني التي نجد فيها ما يأتي : سيدي عبد الرحيم مدد سيدي إبراهيم مدد ؟
اسم المفتى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تاريخ الاضافة:
13/06/2009
الزوار: 213
< جواب الفتوى >
التبرك
بالقبور ، أي : طلب البركة من الموتى شرك أكبر ، وإذا كان القصد منه طلب
البركة من الله بواسطة الموتى ، فهذه وسيلة من وسائل الشرك . وأما تقديم النذر للأموات ، فهو
شرك أكبر ، ولأن النذر عبادة ، من صرفه لغير الله فهو مشرك ، ولا تصح
الصلاة خلف من يتبرك بالقبور ، أو ينذر لها ، أو يذبح لها ، أو يستغيث
بأهلها ؛ لأنه مشرك . وأما الأغاني والموسيقى ، فهي حرام ، لأنها من اللهو المحرم ، وإذا اشتملت على دعاء الموتى وطلب المدد منهم ، كان ذلك شركا أكبر .
(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 51)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .