سؤال الفتوى:
السلام عليكم
كيف الحال يا أستاذ ؟ انا معجب كتير بأسلوبك و ربنا يهدي شباب المسلمين
أنا أحمد من فلسطين تحديداً غزة المحاصرة
أنا كان عندي سؤال بخصوص الفيزا كارد
إحنا عندنا هنا في غزة نسبة كتيرة من الشباب بتتعامل مع الفيزا كارد الأمريكية و بشتروا منها عن طريق الانترنت ( برامج أو حجات بستفيدوا منها ) و ممكن عن طريقها يجيبوا مبلغ صغير 100$ مثلاً
مع العلم أنه مثلاً لما يشتري برنامج بعد يومين بيضرب ( بنعملوا بلوك للنسخة الخاصه بيه) .. ليه ؟ لأنو صاحب الفيزا اتصل على البنك و قلهم انا ما اشتريتش حاجه !! فالبنك بقوم مرجعله الفلوس .. و بخصوص الفلوس الي بتصل بردو صاحب الفيزا بترجعلوا فلوسو .. يعني الخسران هوا البنك الأمريكي
فما حكم الشرع في ذلك مع العلم أني في فلسطين .. غزة تحديداً و نعاني من حصار و حالة حرب كما تعلمون و أن أمريكا هي المساند الأكبر لليهود من طائرات و نقود التي تأتيهم من بنوكهم .
و هل عند الحصول على الأموال يجب علي أن أخرج الخمس على أساس أنها من الغنائم؟
و قد قال الله تعالى ( قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة )
شكراً و بارك الله فيكم .
اسم المفتى: عبدالرحمن السحيم
تاريخ الاضافة:
01/06/2010
الزوار: 427
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا تَحِلّ أموال الكفار إلا في
حال الحرب ، ولذا ينصّ العلماء على أن الحربي [ الْمُحارِب للمسلمين ]
حلال الدم والمال .
أما في غير ذلك فلا يَجوز أخذ أموالهم ، لعموم قوله تعالى : (وَلا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) ولعموم قوله تعالى : ( إِنَّمَا
السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي
الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ )
فالناس يشمل المسلم والكافر .
والله تعالى أعلم