|
< جواب الفتوى >
الجواب .. إذا دخل الإنسان والأمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فوراً وتكبيره للركوع حين إذ سنه وليس بواجب فإن كبر للركوع فهو أفضل ولأن تركه فلا حرج عليه . الشيخ/ ابن عثيمين ج1: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام راكع تكبيرة واحدة وهي تكبيرة التحريم يكبرها وهو واقف، وتدخل تكبيرة الركوع في التكبيرة الأولى، وإذا كبر تكبيرتين واحدة للدخول في الصلاة والثانية للركوع فحسن . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|